- حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ). فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .
- الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم .
- المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً
الإفراد هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة .
والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا
والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام .
ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه .
- ( إذا وصل المسلم إلى الميقات ( { والمواقيت خمسة كما في صورة 1 } يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه ، ولقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ). ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه .
محظورات الإحرام
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1- الجدال والخصام.
2- الكذب.
3- الغيبة وذكر الآخرين بالسوء.
4- القذف.
5- الكلام البذيء والفاحش (ملاحظة : هذه الأشياء محرمة في كل الأحوال إلا أن شناعتها تزداد كثيرا خلال الحج).
6- صيد الحيوانات البرية أو تحريض الآخرين على اصطيادها.
7- حلق الشعر وتقليم الأظافر.
8- ارتداء الجوارب والخفاف أو أحذية تغطي القدم إلى الكعبين.
9- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة والعمامة وغيرها ..
10- ارتداء الملابس المخيطة.
11- اجتثاث الأعشاب والنباتات وكسر أغصان الأشجار.
12- استخدام العطر أو وضع الزيت على الرأس.
13- المباشرة الزوجية أو الانشغال في أحاديث الهوى( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة ).
14- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
15- أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفانلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال.
16- أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك.
تنبيه
- من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية .
- أما0 من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .